
أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بيانًا مفاده أن محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، أصدر بلاغًا رقم 12599/2025 موجّهًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة الواقعة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت.
وأشار البيان إلى أن هذا البلاغ يأتي استكمالاً للبلاغ رقم 2812/2025 الصادر في 11/9/2025، واستنادًا إلى المرسوم رقم 5509/1994 بتاريخ 11/8/1994، وخاصة المادة الثالثة منه، والتي تتعلق بالشروط التنظيمية لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 7964/2012 بتاريخ 7/4/2012 الخاص بشروط السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق.
كما لفت البلاغ إلى كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025، الذي يطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإغلاق وختم محطات توزيع المحروقات السائلة غير المرخصة، وكذلك طلب تمديد المهلة المقدم من “نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان”، والمسجل في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في بلدية بيروت تحت الرقم 12599 تاريخ 4/12/2025 والرقم 810/م/2025 (مصنّفة).
وبناءً على متطلبات المصلحة العامة واعتبارات السلامة العامة، تقرر تمديد المهلة الممنوحة لجميع محطات توزيع المحروقات السائلة غير المرخصة، على اختلاف أنواعها، داخل محافظة مدينة بيروت، لتصحيح أوضاعها القانونية حتى تاريخ 31/3/2026 كحد أقصى.
وأوضح البيان أن هذا التصحيح يتطلب تقديم ملف قانونية بناء للمحطة لطلب الترخيص وفقًا للإجراءات المتبعة لدى البلدية، على أن يشتمل الملف على تقرير من مكتب تدقيق فني معتمد ومسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان، يثبت أن المحطة ومرافقها وتجهيزاتها، وخاصة الخزانات، تستوفي شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق، وذلك وفقًا لأحكام المرسومين المذكورين.
وختم البيان بالتأكيد على أن عدم الامتثال سيعرض المحطات المخالفة للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك إغلاقها بالشمع الأحمر إذا لزم الأمر.