
أعلن وزير المالية، ياسين جابر، عن إصدار قرار يقضي بإلغاء القرار رقم “768/1” الصادر في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 2022. يتعلق هذا القرار الملغي بتفاصيل تطبيق المادة 46 من القانون رقم 10، الصادر في 15 تشرين الثاني 2022، والنافذ حكمًا (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، وتحديدًا الجوانب المتعلقة بأساليب دفع رسم الطابع المالي.
وعليه، أعلنت وزارة المالية في بيان لها، مطالبةً جميع الشركات التي تعمل معها بموجب عقود لتحصيل الضرائب والرسوم، بالتوقف عن تحصيل رسم الطابع المالي باستخدام النموذج المعروف بـ “(ص14)”، وذلك ابتداءً من الأول من كانون الثاني لعام 2026.
إضافة إلى ذلك، أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن تحصيل رسم الطابع المالي المستحق على الفواتير والإيصالات، بما فيها الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وذلك فيما يخص المكلفين الذين لديهم ترخيص لاستخدام آلة وسم. أوضحت المذكرة أن سداد رسم الطابع المالي عن طريق آلة الوسم المرخصة يعتبر إجراءً قانونيًا مقبولًا، وذلك بشرط تضمين المستندات البيانات المطلوبة. ويأتي هذا التوضيح تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات السارية، وخاصةً تلك المتعلقة بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
يهدف هذا التوضيح إلى تحقيق التوحيد في التطبيق القانوني، وتسهيل الإجراءات، ومواكبة التوجه نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، وذلك بهدف ضمان الامتثال الضريبي وتيسير الإجراءات على المكلفين.
وأشار البيان إلى إمكانية اطلاع المهتمين على جميع القرارات والمذكرات ذات الصلة بهذا الموضوع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb.