
في بيان صادر عنها، كشفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن “السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الأول هو التالي: 29.975 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.”
بالنسبة للمشتركين الذين لديهم عدادات في المدن أو المناطق المكتظة أو التي تقل عن 700 متر:
* قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. بالإضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة في 29.975 ل.ل. لكل كيلوواط/ساعة.
* قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. بالإضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة في × 29.975 ل.ل. لكل كيلوواط/ساعة.
* 32.972 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
أما المشتركون الذين يقطنون القرى أو المناطق النائية أو التي تزيد على 700 متر:
* قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (مبلغ ثابت) بالإضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة في 32.972 ل.ل. لكل كيلوواط/ساعة.
* قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (مبلغ ثابت) بالإضافة إلى المقطوعية الشهرية مضروبة في 32.972 ل.ل. لكل كيلوواط/ساعة.
مع العلم أنه “تُضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.
وأوضحت الوزارة أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الأول، والبالغ 1.383.753 ل.ل.، وذلك بعد احتساب جميع المصاريف والفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها”. كما بينت أنه “جرى الأخذ في الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.
وأشارت إلى أن التسعيرة “تأخذ في الاعتبار مكونات أساسية، منها كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.”.
وأكدت الوزارة أن “هذه التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 المتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادًا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة، الداخلية، والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011”.
ودعت الوزارة “أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات”، معلنة أنها “ستجري دراسة موثقة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب أكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.
كما أعلنت أنها “أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ووزارة الاقتصاد والتجارة كتبًا حول تسعيرة شهر كانون الأول 2025، للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة”.
وفيما يتعلق بـ “المصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase)”. وقدمت مثالاً توضيحيًا: “إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير، أي 985.000 ل.ل. وليس 2.785.000 ليرة”.
ونبهت الوزارة أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين إلى “عدم جواز إدخال الإضافات التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها”:
* ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانونًا من دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA في وزارة المالية.
* رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها.
* التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.
* فرض رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
وناشدت وزارة الطاقة والمياه “المعنيين بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه، واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.
وأخيرًا، أشار البيان إلى أن “وزارة الطاقة والمياه ستنشر جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل على الموقع الإلكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb”.