أصدر ديوان المحاسبة، في إطار عمله المتعلق بالرقابة القضائية على الموظفين، قراره النهائي رقم 165/ر.ق، برئاسة عبد الرضا ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني. تناول القرار المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى الوزراء نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط، وجوني القرم، والمتعلقة بما يلي:
استئجار شركة ميك (2) المملوكة للدولة لمبنى قصابيان – الشياح، ودفع مبالغ إيجار لسنوات عديدة (تزيد على 10 ملايين دولار) دون استخدامه.
استئجار شركة ميك (2) لمبنى الباشورة (البلوكين C وB) من العقار رقم (1526)، ثم شرائه بالتقسيط مع فوائد مالية وتكاليف مرتفعة.
قرر الديوان تغريم الوزراء المذكورين، باستثناء الوزير بطرس حرب، الذي اعتبر أن فسخه لعقد الإيجار قد حمى الدولة اللبنانية من خسائر مالية تقدر بحوالي 20 مليون دولار. كما أوقف تنفيذ العقوبة بحق الوزير طلال حواط لعدم ثبوت سوء نية لديه.
استعرض التقرير تفاصيل القضية كاملة، والإجراءات التي اتخذت خلال فترة تولي الوزراء المعنيين لوزارة الاتصالات، وخلص إلى القرار النهائي، وفي إطار الرقابة القضائية على الموظفين، تم الحكم بما يلي:
أولًا: بخصوص الوزير نقولا الصحناوي:
1- قبول دفاع وزير الاتصالات السابق نقولا الصحناوي في الشكل.
2- ردّ دفاع وزير الاتصالات نقولا الصحناوي في الأساس.
3- تغريم الوزير نقولا الصحناوي بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (60) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بتاريخ ارتكابه المخالفة، وبالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (61) من القانون نفسه، بما يعادل راتبه غير الصافي عن (12) شهرًا بتاريخ ارتكابه المخالفة.
4- الطلب إلى وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير نقولا الصحناوي بقيمة (8,078,146) د.أ (ثمانية ملايين وثمانية وسبعون ألفًا ومئة وستة وأربعون دولارًا).
ثانيًا: بخصوص الوزير بطرس حرب:
1- قبول دفاع وزير الاتصالات السابق بطرس حرب في الشكل.
2- إعفاء الوزير السابق بطرس حرب من العقوبة استنادًا إلى الفقرة 3 من المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، لأن إقدامه على فسخ عقد الإيجار قد جنّب الخزينة اللبنانية أضرارًا مالية مؤكدة تقدر بحوالي عشرين مليون دولار، كانت ستتكبدها لولا فسخ العقد.
ثالثًا: بخصوص الوزير جمال الجراح:
1- قبول دفاع الوزير جمال الجراح في الشكل.
2- ردّ دفاع الوزير جمال الجراح في الأساس.
3- تغريم الوزير جمال الجراح بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (60) وبالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (61) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بما يعادل راتبه غير الصافي عن (12) شهرًا بتاريخ ارتكابه المخالفة.
4- الطلب إلى وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير جمال الجراح بقيمة (11.3) مليون دولار (أحد عشر مليونًا وثلاثمئة ألف دولار أميركي)، لأنه وافق على تسديد مبالغ غير مستحقة لتجهيز المبنى (22.6 مليون دولار)، علمًا أن عقد الإيجار المبرم نص على أنه عقد (Core and Shell)، مما يجعل نفقات استكمال المبنى على المالك شركة “سيتي ديفلوبمنت” وليس على المستأجر (شركة تاتش ووزارة الاتصالات).
رابعًا: بخصوص الوزير محمد شقير:
1- قبول دفاع الوزير محمد شقير في الشكل.
2- ردّ دفاع الوزير محمد شقير في الأساس.
3- تغريم الوزير محمد شقير بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (60) وبالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (61) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بما يعادل راتبه غير الصافي عن (12) شهرًا.
4- الطلب إلى وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير محمد شقير بقيمة (11.3) مليون دولار (أحد عشر مليونًا وثلاثمئة ألف دولار أميركي)، لأن الوزير محمد شقير اتفق مع الجهة المالكة (شركة سيتي ديفلوبمنت) على إبطال عقد الإيجار واعتباره كأنه لم يكن، وعلى تنظيم عقد شراء للمبنى، إلا أنه لم يطالب باسترداد المبلغ المسدد إلى الشركة لاستكمال المبنى والبالغ (22.6) مليون دولار في إطار عقد الإيجار، ولم يحتسبه ضمن سعر المبنى.
خامسًا: بخصوص الوزير طلال حواط:
1- قبول دفاع الوزير طلال حواط في الشكل.
2- ردّ دفاع الوزير طلال حواط في الأساس.
3- تغريم الوزير طلال حواط بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (60) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
4- وقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحق الوزير طلال حواط لعدم ثبوت سوء نية لديه، وذلك استنادًا للمادة 62 فقرة (4) التي تنص على: “ويمكن إذا حكم الديوان بالغرامة أن يقرر وقف تنفيذها إذا تأكد من حسن نية المحكوم عليه…”.
سادسًا: بخصوص الوزير جوني القرم:
1- قبول دفاع الوزير جوني القرم في الشكل.
2- ردّ دفاع الوزير جوني القرم في الأساس.
3- تغريم الوزير جوني القرم بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين (60) و(61) بما يعادل راتبه غير الصافي عن (12) شهرًا.
4- الطلب إلى وزير الاتصالات إصدار سند تحصيل بحق الوزير جوني القرم بقيمة (4,920,000) دولار أميركي (أربعة ملايين وتسعمئة وعشرون ألف دولار)، نتيجة النقص في عدد مواقف السيارات (123 موقفًا) بمعدل (40,000) دولار للموقف الواحد.
وذلك لأن الوزير جوني القرم وافق على توقيع عقد البيع المستند إلى خرائط الإفراز المعدلة، والتي خفضت عدد المواقف من 237 إلى 114 موقفًا، أي بنقصان 123 موقفًا، وخفضت المساحات المتاحة بعد ضم البلوكين B وC وجعلهما بلوكًا واحدًا. وقد أشار الخبير سعيد فتحة في تقريره إلى أن سعر الموقف الواحد يقدر بخمسين ألف دولار بتاريخ 2023/5/5.
سابعًا: بخصوص شركة زين:
الطلب إلى وزير الاتصالات القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل التعويض عن الضرر البالغ (2,750,000) دولار أميركي، نتيجة رجوع رئيس مجلس إدارة شركة ميك 2 المعين منها، بيتر كاليوبوليس، عن قرار فسخ عقد الإيجار خلافًا للتعليمات المعطاة له، ورغم مطالبة الوزير بطرس حرب له بإعادة تأكيد قرار الفسخ.
ثامنًا:
إبلاغ هذا القرار إلى الوزراء نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط، جوني القرم، وإلى وزارة الاتصالات، مديرية الخزينة، النيابة العامة لدى الديوان، والنيابة العامة التمييزية بواسطة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة لمتابعة الشبهات حول تبييض الأموال والرشاوى وهدر المال العام المذكورة في القرار.
كما يبلغ إلى: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هيئة القضايا في وزارة العدل، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الشراء العام، المديرية العامة للشؤون العقارية، ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات.
تاسعًا:
الطلب إلى كل من وزارة المالية (مديرية الخزينة) ووزارة الاتصالات إفادة الديوان خلال شهر بالإجراءات التي تتخذ لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بهدف استعادة وتحصيل حقوق الدولة والخزينة.
عاشرًا:
الطلب إلى وزارة الاتصالات العمل مع الدوائر العقارية المختصة على إعادة 123 موقفًا كانت أساسًا في تصرف شركة تاتش بموجب عقد إيجار البلوكين B وC من العقار 1526 – الباشورة.
