وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن “للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على ارتفاع أقلّ من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشّهريّة 30,053 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشّهريّة 30,053 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة”.
كما أشارت الوزارة إلى أن “للمشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
– قدرة 5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشّهريّة 33,294 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشّهريّة 33,294 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.
تُضاف 300,000 ل.ل. على الشّطر الثّابت من تسعيرة العدّادات لكلّ 5 أمبير إضافي”.
وأفادت الوزارة بأن “هذه التّعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الأوّل البالغ 1,388,140 ل.ل، وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولّدات كافّة، بالإضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها. وقد أخذنا بالاعتبار وبالتّنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصّفيحة من محطّة الوقود ولغاية المولّد”. وبينت أن “أنّها تأخذ بالاعتبار في احتساب مكوّنات أساسيّة فيها، ككلفة الزّيوت والفلاتر وتهالك المولّد المعدّل الوسطي الشّهري لسعر الدّولار في السّوق الموازي الّذي بلغ 89,700 ل.ل”.
وذكرت الوزارة أيضاً أن “هذه التسعيرة قد صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمَد من قبل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصّادر بتاريخ 14/12/2011، في شأن اتّخاذ التّدابير اللّازمة لضبط تسعيرة المولّدات الخاصّة، واستنادًا إلى آليّة التّطبيق المشتركة بين الوزارات (الطّاقة والدّاخليّة والاقتصاد) المعلَن عنها بتاريخ 20/12/2011، الّتي حَدّدت مسؤوليّة وزارة الطّاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولّدات الخاصّة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كلّ شهر”.
ودعت الوزارة أصحاب المولّدات إلى “الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزاميّة تركيب العدّادات، وهي ستجري دراسةً موثّقةً بهذا الصّدد في الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلّبات أسعار الصّرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؛ مع الأخذ بالاعتبار متطلّبات أصحاب المولّدات الخاصّة”.
وأعلنت الوزارة أنها “أرسلت إلى وزارتَي الدّاخليّة والاقتصاد كُتبًا حول تسعيرة شهر تشرين الأوّل 2025، للقيام بالمقتضى بحسب آليّة الضّبط المشتركة”. وأضافت أن “بما يختصّ بالمصاعد والأقسام المشتركة الّتي تشترك بقدرات ثلاثيّة الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولّد احتساب الشقّ الثّابت من التّسعيرة على أساس قدرة الطّور الواحد (monophase)”، موضحةً أن “على سبيل المثال، إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشقّ الثّابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير، أي 985,000 ليرة وليس 2,785,000 ليرة”.
